أسئلة وأجوبة.
مادام لم يتم العقد فما سبق العقد من الاتفاقيات يعتبر نوعا من المساومة وعقد البيع الأخير يعتبر هو الأساس فلذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على إضافة أي شرط مشروع شرعا , أو تحديد فترة السداد ونحو ذلك , فهذا العقد هو الأساسي .
لا يجوز ذلك ، والسبب في أن العميل عند تقديمه العربون إلى الوكيل (المصدر) فهذا تعاقد منه مع الوكيل على شراء ما اتفق عليه ، فعلى هذا كيف يمكن للمؤسسة أن تتعاقد على أمر قد تم شراؤه من قبل العميل نفسه .والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يبع أحدكم على بيع أخيه " .
عبّر الفقهاء في باب المرابحة عن هذا الموضوع بـ" ما قامت عليه البضائع " أي الثمن الذي دفعه المشتري " الأول " زائداً المبالغ التي دفعت للمصاريف ، زائداً قيمة التأمين – ثم بعد ذلك تضاف نسبة الربح المتفق عليها .
هذا العقد جائز لانه ليس من بيع العينة المحرمة شرعا وليس فيه التحايل الذي من اجله حرمت العينة .
بيع العينة هو من البيوع المحرمة شرعاً وبإجماع المسلمين يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم " إذا تبايعتم بالعينة،وأخذتم بأذناب البقر،وتركتم الجهاد في سبيل الله ، سلط الله عليكم ذلاً لا يرفعه حتى ترجعوا إليه " .
وقد عد المالكية للعينة ( 25 ) صورة أشهرها .
- أن يأتي محتاج إلى صاحب معرض فيقول له أشتري هذه السيارة بـ50 ألفاً فيشتريها ، ثم يقول المحتاج إلى صاحب المعرض تشتريها مني بـ45 ألفاً فهذا الفرق هو الربا وهو المحرم ، فإذا باعها بنفس السعر أو أعلى منه جاز ولا شيء عليه ، أو مر على المبيع فترة من الزمن يتغير معها قيمة المبيع يجوز ذلك .
- أن يأتي محتاج إلى وكيل أثاث فيقول له أعطني فاتورة بقيمة 40 ألفاً لبضاعة اشتريها عن طريق المؤسسة المالية فتشتري له المؤسسة البضاعة وتدفع ثمنها للوكيل ثم يعطي الوكيل قيمة البضاعة إلى المحتاج .
- أما التورق فهو شراء العميل لسيارة من المؤسسة بالأقساط وبيعها لغير الذي أشتراها منه بغرض الحصول على المال ، ولهذا السبب أجازه العلماء لحاجة الناس إليه .
كي ترفع الغرر الذي قد يحصل على المبيع ، ولتعرف ما أشترت فلا يعقل أن تشتري شيئا لا تعرف ما هو وكيف هو .
الجواب:
لكي تتمكن المؤسسة من تحديد لحظة بداية تحملها لأي مخاطر قد تواجهها السلعة ( الخراج بالضمان ) .