أسئلة وأجوبة.
الأسهم تختلف باختلاف الغرض منها :-
إذا كانت الأسهم بقصد البيع والتجارة تكون زكاتها بالقيمة السوقية .
أما إذا كانت للاستثمار والاستفادة من الأرباح فتكون الزكاة في قيمتها الدفترية مخصوم منها الأصول الثابتة ، مضاف إليها المخصصات في الميزانية
أسهم الشركات الأجنبية على نوعين:
النوع الأول: شركات أصل نشاطها حرام مثل البنوك الربوية ، والشركات الخاصة بالخمور والأفلام
الماجنة والتبغ والسجائر والتأمين فهذه لا يجوز التعامل معها مطلقاً.
والنوع الثاني: الشركات التي أصل نشاطها حلال ،مثل شركات السيارات والتقنيات والأغذية ونحوها، ولكن هذه الشركات تتعامل بالربا إقراضاً واقتراضاً، فالتعامل مع هذه الشركات محل خلاف بين الفقهاء،فمنهم من حرمه مطلقًا؛ لأجل هذا الحرام الموجود فيه، ومنهم من أجازه بشروط وضوابط وهي:
ألا تزيد نسبة القروض عن 30%،
وألا تزيد نسب الديون على الشركة مع السيولة عن 50 %،
وألا تزيد نسبة الفائدة إلى مجموع الربح عن 10%،
والشرط الرابع أن يتخلص من نسبة الفائدة المتحققة في وجوه الخير،
علماً بأن هذه الضوابط تحتاج إلى مدقق أو شركة، حيث يصعب على الفرد تحقيقها بنفسه.
الشركات على ثلاثة أنواع :
أ- شركات أصل نشاطها حرام لا يجوز التعامل معها ( كالبنوك الربوية –شركات التأمين التجارية ) .
ب- شركات أصل نشاطها حلال ويجوز التعامل معها ( البنوك الإسلامية-الاستثمارية العقارية- المستشفى الأهلي) .
ت- شركات أصل نشاطها حلال ولكنها تتعامل مع البنوك الربوية ( Qtel -كهرماء-المطاحن-غالبية الشركات...) فهذه الشركات لابد من النظر في ميزانياتهم وتطبيق الشروط والضوابط الأساسية للتعامل مع الأسهم الدولية وهي :
1.ألا تكون نسبة ديونها ونقودها مجتمعتين أو منفردتين عن 50% .
2.ألا تكون نسبة إقراضها إلى البنوك الربوية تصل إلى 25% ( الربع ) .
3.ألا تصل نسبة الفوائد من الإيراد الإجمالي 10% .
4.أن تقوم الشركة بالتخلص من نسبة الفوائد التي تخص أسهمها فتصرفها في وجوه الخير .
5.وفي حال كون الشركة مقترضة من البنوك الربوية فلابد أن يلاحظ نسبة الأرباح الناتجة عن هذه الديون الربوية , فقد قدر بعض العلماء بـ 50% باعتبار أن 50% من الربح يعود إلى رأس المال و 50% يعود إلى العمل والإدارة .
فعلى ضوء هذا تتخلص الشركة من النسبة .